jailani, peguam, ustaz, islam, syariah, undang-undang, law

Kewangan & Perbankan

BILL FOR MALAYSIAN COURTS TO ADOPT SHARIAH COUNCIL RULINGS ON ISLAMIC FINANCE CASES

SHARIAH ADVISORY COUNCIL RULINGS BIND HIGH COURT'S JUDGE

SHARIAH ADVISORY COUNCIL RULINGS BIND HIGH COURT'S JUDGE

KUALA LUMPUR, July 1 – The Dewan Rakyat (Parliament of Malaysia) today approved the Bank Negara Malaysia Bill 2009 in a relatively incident-free session unlike during the deliberation of several bills before it which saw intense debate among the members.

The two-day debate on the bill went on smoothly, with issues like credit reference companies such as Credit Tips Off Sdn Bhd, illegal money lending activities or “ah long”, Islamic finance, insurance and credit cards taking centre stage.

On credit reference companies, Deputy Finance Minister Datuk Ahmad Husni Hanadzlah said the government would table the Credit Reference Agency Bill in the next Dewan Rakyat sitting to tighten the monitoring of companies providing the service.

On Islamic finance, Ahmad Husni said, the Bank Negara Malaysia Bill 2009 would provide the necessary recognition to the sector.

Under the bill, he said, the decision made by the Islamic Finance Syariah Advisory Council would be binding on the court which referred to the council matters pertaining to Islamic financial system.

“We will also continue to promote the Islamic finance sector abroad,” he said when winding up the debate on the bill today.

On third party insurance for motor vehicles, Ahmad Husni said, those who bought the coverage should not be forced to buy personal insurance.

The bill, among other things, seeks to define Bank Negara’s mandate and functions in line with the current economic and financial situation.

Among the mandates spelled out in the Act are to encourage fiscal stability and spur the country’s economy. The sitting continues tomorrow. – Bernama


TAN SRI SYED MOKHTAR AL-BUKHARI, THA’LABAH DAN ABDUL RAHMAN BIN AUF

Indahnya Masjid Al-Bukhari di Alor Star

Indahnya Masjid Al-Bukhari di Alor Star

Oleh,
Ahmad Jailani Abdul Ghani
07/05/2009
http://www.ustjai.wordpress.com

1. Beberapa hari yang lalu, saya menghadiri kes rayuan di Mahkamah Tinggi Alor Star. Berhenti solat kesekian kalinya di Masjid Al-Bukhari. Melihatkan kepada masjid tersebut dan kompleks membeli belah di sebelahnya yang dikenali sebagai Souq Al Bukhari, menyebabkan saya kagum kepada tokoh saudagar yang berkaitan iaitu Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Ingatan saya kembali kepada dongengan yang dikaitkan dengan agama berkisar kepada dua tokoh hartawan dan businessman zaman Nabi SAW iaitu, Abdul Rahman Bin ‘Auf dan Tha’labah.

2. Alangkah peliknya dengan sikap Pak Lebai & Tokguru Kampung yang suka menyelitkan cerita dalam kuliah-kuliah mereka di masjid dan surau bagaimana nasib “malang” yang menimpa orang yang banyak harta dan perniagaan yang besar sehingga nama-nama sahabat Nabi r.a. itu dikatakan paling akhir memasuki syurga atau memasukinya dalam keadaan merangkak lantaran terlalu banyak harta mereka.

3. Pada masa itu, saya bersekolah di Sekolah Menengah Sains Dungun, Terengganu. Sifat yang ada pada saya sebagai pelajar aliran sains di sekolah berasrama penuh kerajaan (sifat ini juga terdapat pada pelajar lain tentunya) ialah “critical thinking” dan sentiasa menghendaki “facts and figures”. Apa yang bermain dalam kepala saya ialah kenapa sahabat nabi tersebut masuk syurga dalam keadaan merangkak? Walaupun saya tidak bertanya kepada “ustaz” terbabit tetapi dia menyatakan kerana hartanya terlalu banyak, jadi, mengambil masa yang panjang untuk dibicarakan, maka dia lambat masuk syurga!!

4. Persoalan dalam kepala saya ialah kenapa pula bila seseorang yang mempunyai harta yang banyak akan lambat masuk syurga? Adakah Allah SWT akan mengira dan menghitung semua amalan dan harta dengan menggunakan “calculator”? Apakah Allah SWT begitu lemah sehingga “terpaksa” mengambil masa yang lama untuk mengira semua harta Tha’labah atau Abdul Rahman Bin ‘Auf sehingga menyebabkan mereka berdua paling lambat masuk syurga? SubhanAllah! Maha Suci Allah! Tidakkah pak lebai kampung yang terlibat tahu bahawa mereka sebenarnya telah menghina Allah sama ada disedari atau tidak!

5. Sebahagian golongan agamawan juga mengaitkan Tha’labah dengan ayat 74 Surah Al-Taubah:-

يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ

Maksudnya: Mereka bersumpah dengan nama Allah, bahawa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang buruk terhadapmu), padahal sesungguhnya mereka telah mengatakan perkataan kufur, dan mereka pula menjadi kafir sesudah melahirkan Islam, serta mereka berazam untuk melakukan apa yang mereka tidak akan dapat mencapainya (iaitu membunuhmu). Dan tidaklah mereka mencaci dan mencela (Islam) melainkan setelah Allah dan RasulNya memberi kesenangan kepada mereka dari limpah kurniaNya. Oleh itu, jika mereka bertaubat, mereka akan beroleh kebaikan; dan jika mereka berpaling (ingkar), Allah akan menyeksa mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat; dan mereka tidak akan mendapat sesiapa pun di bumi ini, yang akan menjadi pelindung dan juga yang menjadi penolong

6. Tetapi Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid menyatakan bahawa riwayat tersebut yang mengaitkan Tha’labah dengan golongan munafiq dalam ayat tersebut adalah lemah. Al-Hafiz Ibnu Hajar dan ramai lagi sarjana Islam yang lain mengatakan bahawa Tha’labah ibn Haatib adalah seorang Ansar yang turut terlibat dalam Peperangan Badar (golongan yang diampunkan dan dijamin syurga oleh Allah) dan dia telah terbunuh syahid dalam Peperangan Uhud. Maka tentunya, darjatnya adalah sangat mulia di sisi Allah SWT.

7. Tambahan pula, Ahli Jawatankuasa Fatwa Al-Lajnah Al-Daa’imah lil-Buhuth Al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa’ (26/49) yang dianggotai oleh Sheikh Abdul Aziz ibn ‘Abdullah Aal Al-Sheikh, Sheikh Abdullah ibn Ghadyaan, Sheikh Saleh Al-Fauzan dan Sheikh Bakar Abu Zaid telah memetik kata-kata Sheikh Ibn ‘Uthaimin bahawa riwayat-riwayat yang dibawa oleh ramai pentafsir Al-Quran dan turut disebarkan oleh para pendakwah berkenaan dengan cerita tersebut adalah berstatus lemah dan tidak kuat. Sepatutnya setiap orang Islam mengetahui perkara ini kerana tiada sebarang alasan untuk tidak mengetahuinya.

8. Begitu juga dengan Abdul Rahman Bin ‘Auf. Sheikh Yusuf Al-Qardawi menyebut dalam kitabnya “Kaifa Nata’amal ma’a Al-Sunnah” tentang hadith-hadith da’if (lemah) yang menceritakan keadaan beliau yang merangkak memasuki syurga dengan sebab kekayaannya. Al-Qaradawi memperingatkan kita semua tentang adanya hadith sahih yang boleh digunakan untuk menafikan hadith-hadith da’if tersebut. Ini kerana di dalam hadith sahih Abdul Rahman Bin Auf dinyatakan sebagai salah seorang di antara 10 orang yang mula-mula memasuki syurga. Banyak riwayat-riwayat lain yang mensabitkan bahawa beliau adalah di antara orang bertaqwa yang terpilih dan menjadi contoh sebagai orang kaya yang benar-benar bersyukur. Beliau juga adalah salah seorang daripada enam orang jawatankuasa (syura) perlantikan Khalifah bagi mencari pengganti kepada Khalifah Umar yang ditikam. Namanya disebut oleh Umar. Malah apabila, enam orang itu (termasuk Abdul Rahman) tidak dapat mencapai keputusan tentang siapakah pengganti Umar maka, undi (pendapat)daripada Abdul Rahman Bin ‘Auf menjadi penentu sehingga menyebabkan Uthman Bin ‘Affan terlantik sebagai khalifah. Ini kerana pendapatnya mempunyai keistimewaan di sisi para sahabat.

9. Malah Al-Hafiz Al-Munziri juga menolak hadith-hadith da’if tersebut yang menyatakan bahawa Abdul Rahman Bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak lantaran kekayaannya. Tambahan pula, Al-Munziri mengatakan bahawa hadith-hadith tersebut adalah cakap-cakap yang tidak baik, statusnya tidak sampai ke taraf hasan pun, oleh itu, tidak boleh diterima. Bukankah Nabi SAW telah menyatakan bahawa nikmat harta yang baik adalah untuk lelaki yang soleh!

10 Begitulah juga sebagaimana yang ditakhrijkan oleh Imam Bukhari daripada Al-Miswar Bin Makhramah bahawa beberapa orang telah dilantik oleh Umar sebagai ahli syura untuk memilih khalifah (pengganti Umar yang telah ditikam). Abdul Rahman Bin Auf berkata, “Demi Allah, aku tidak berhajat untuk menyaingi kamu, tetapi jika kamu sekalian mahukan pilihanku, maka aku akan pilihkan untuk kamu. Apabila mereka (ahli syura) bersepakat dengan pilihan Abdul Rahman (iaitu Uthman sebagai pengganti Umar), maka orang ramai pun menuju ke arah Abdul Rahman selepas Abdul Rahman membuat keputusan tersebut…”

11. Nah, apa lagi yang kita mahu. Semua riwayat yang sahih membuktikan kelebihan Abdul Rahman Bin Auf dan bukannya menghina atau memperendahkan beliau. Oleh yang demikian, menjadi harapan saya, janganlah kita menyebarkan cerita yang akan menyebabkan orang Islam tidak bersemangat untuk menjadi kaya!

Sekian,

Ahmad Jailani Abdul Ghani
07/05/2009
http://www.ustjai.wordpress.com


WHY TANTAWI SAID “INTEREST” IS NOT “RIBA”?

 

By;

Ahmad Jailani Abdul Ghani

02/05/2009

www.ustjai.wordpress.com

 

 

POINTS OF ARGUMENTS BY SHEIKH MUHAMMAD SAYYED TANTAWI

 

1. Riba is only related to loan of easily damaged     commodities such as foods, drinks etc.  

      حصر الربا في القروض الاستهلاكية

 

2. Banker-customer relationship at modern conventional bank is an agent-principal relationship (wakalah), it is not creditor-debtor relationship (as like had been decided in the case of Foley V Hills)

 

3. Although there is no contract of agency between banker and depositor, Syeikh Tantawi has an opinion that it is not necessary. The intention is enough (kifayatunniyyah)

 

4. banker-depositor (customer) relationship falls under the rules of mudarabah which is allowed by syari’ah.

 

5. modern conventional banks would not be in loss because they would only pre-determine their interest or profit rate after a very careful study and analysis on practical markets, financial issues and economic situations.

 

6. The prohibition of pre-determined profit rate in Mudharabah transactions is solely ijtihad of Muslim jurists, nothing to do with The Quran and The Sunnah. Therefore it can be changed.

 

 

Dubai and her prosperity

Dubai and her prosperity

REFUTING THE ARGUMENTS OF SHEIKH MUHAMMAD SAYYED TANTAWI.

 

1. SHEIKH TANTAWI CONTENDED : Riba is only related to loan of easily damaged commodities such as foods, drinks etc. (al-qurudh al-istihlakiyyah)

 

WE REBUT : Sheikh Tantawi’s contention is definitely wrong. As far as prohibition of riba is concerned, when the Quranic verse on the prohibition of riba revealed to the Prophet SAW, it was related to riba of his uncle namely Al-Abbas. The transaction involved “riba istithmariyyan” and not “istihlakiyyah” as claimed by Sheikh Tantawi. Because, Al-Abbas like other traders collected all istithmar commodities to be brought to Sham (Syria, now). At that time, the journey from Mecca to Sham (Syria) was a long distance and took approximately two or three months. The trading did not involve foods and drinks.

 

2. SHEIKH TANTAWI CONTENDED: Banker-customer relationship at modern conventional bank is an agent-principal relationship (wakalah). Bank invested the depositor’s money as a proxy / agent to the depositor.

 

WE REBUT: Shari`ah clarifies the conditions of proxy / wakalah and all its rulings. Meaning, everything about proxy / wakalah is stated in the Shari`ah texts. The rulings of proxy as agreed upon among jurists are:

 

  • The wage fee of the authorized proxy or business manager must be stated in the proxy contract, whether it is a specific sum of money or a percentage of the invested money.

 

  • All the profits of the invested money should be given to the authorizer (i.e., the owner of the money) and losses are his, as he is the owner of the money, not the proxy.

 

  • The authorized proxy must document the accounts of the investment operations in files, so that he can record the gains as well as the expenses of projects. Then he is to give the net profits to the owner of the money after deducing the payment of the proxy himself. So the proxy that is claimed in the fatwa does not accord with reality. It is nonsense, as it does not fulfill the legal conditions for proxy and authorization and does not meet the rulings that are stated in Shari`ah.

 

3. SHEIKH TANTAWI CONTENDED: even if there is no contract of agency between banker and depositor, he has an opinion that it is not necessary. The intention is enough (kifayatunniyyah)

 

WE REBUT: It is not only there is no contract of agency between banker and depositor, but the crucial point here is that, the contract that is entered into between banker and depositor is the contract of loan (qard). When the bank received money from the depositor, the bank actually borrow monies from the depositor with bank’s undertaking to repay the depositor on demand. As such the rule of loan applies. The best reference is the case of Joachimson v Swiss Bank Corporation (1921) 3 KB 110 at 127 where Atkin LJ decided as follows:-

 

“ the bank undertake to receive money and to collect bills for its customer’s account. The proceeds so received are not to be held in trust for the customer, but the bank borrows the proceeds and undertake to repay them…… I think it is necessarily a term of such a contract that the bank is not liable to pay the customer the full amount of his balance until he demands payment from the bank at the branch at which the current account is kept.”

 

The same principles applied earlier prior to Joachimson’s case, whereby , Lord Cottenhan decided in the case of Foley v Hill (1848) 2 HL Cas 28,  as follows:-

 

“ money in the custody of a banker is to all intents and purposes the money of the banker, to do with it as he pleases, he is guilty of no breach of trust in employing it, he is not answerable to the customer if he puts it under jeopardy, if he engages in a hazardous speculation, he is not bound to keep it or deal with it as the property of his customer, but he is of course answerable for the amount because he has contracted having received the money, to repay to the customer, when demanded, a sum equivalent to that paid into his hands.”

 

It is ridiculous to say that a depositor and a banker entered into contract of loan (status of deposit account according to conventional banking system) but both of them say; “our intention is entering the contract of agency”. It is unbelievable for a great scholar like Syeikh Tantawi to say this !!!!!

 

4. SHEIKH TANTAWI CONTENDED : modern conventional banks would not be in loss because they would only pre-determine their interest or profit rate after a very careful study and analysis on practical markets, financial issues and economic situations. He said “It is well known that banks’ pre-estimation of a certain percentage of interest on dealers’ deposits is based on well established study of the stock market and its conditions, and of the economic conditions of the society. Fixing interest thus differs according to the circumstances, the nature of each deal, and the average of gains.”

 

WE REBUT : This justification is not a point of controversy in itself, because what matters is not the way of fixing the interest. Rather, controversy is on the ruling of interest given to depositors, disregarding its amount and the way of fixing.

 

Bank deposits are considered loans by law and by the consensus of jurists, and “any increment in a loan is riba,” as the Prophet (peace and blessings be upon him) states in his hadith. In reality, banks deal freely in people’s deposits; they unilaterally dispose of them by using them in lending to other people for interest. At the same time, banks are committed to pay that money back with interest. These are the characteristics of loans as stated in law, with no regard to how such interest is estimated, what its percentage is, or what the name given to it is. It is no matter whether such extra money given on the capital is called benefit, gain, earning, interest, reward, gift or whatsoever. What matters is the actual results effected by the contract between the bank and the dealers, because contacts are governed by the results they entail. Rulings are generally given to real matters not to hypotheses. Moreover, the claim that banks are just investors by proxy that invest money deposited therein in legal projects has already been refuted by law, Shari`ah, and by experience.

 

 

5. SHEIKH TANTAWI CONTENDED : “prior fixing of the percentage of interest for money deposited in banks or any other investment proxy is lawful and there is nothing wrong in it at all. This is because such deals fall within the category of public interests and do not fall within the acts of worship or articles of `aqidah (Islamic belief), which are not subject to change or replacement.”

 

WE REBUT : Firstly, when a Shari`ah ruling is supported by evidence and its scope is well defined, then it can never be changed or altered. This applies to `aqidah issues, acts of worship, as well as dealings and transactions. However, in regard to transactions, the scholars may interpret any textual evidence in order to define the scope of application, considering the interest and wisdom it aims to achieve. As regards acts of worship scholars may apply their personal reasoning within the limits of the textual evidence, without going so far in interpreting it. This is the opinion of Imam As-Shatibi and others. However, in all cases once scholars reach a legal ruling through this methodology by working out their personal reasoning, then this ruling can’t be changed.

 

Hereby we notice that this is totally different from the wording of the fatwa. Saying that rulings of Shari`ah can be changed or altered bears the serious connotation that they are not obligatory or binding. This saying was attributed to At-Tufi Al-Hanbali, though he is innocent thereof. In fact, none of the Muslim scholars has adopted this opinion in the history of Islamic personal reasoning (ijtihad). (See: Dr. Hussain Hamed, Nazariyyat al-Maslahah (The Interest Theory), p. 533).

 

From the above academic discussion, I hope that all of us especially for those who involve in the banking and finance industries will get the clear picture of the issue. Thanks.

 

Ahmad Jailani Abdul Ghani

02/05/2009

www.ustjai.wordpress.com


NAK “HALALKAN” ASW 2020, ASM, ASN, ASB?

Ahmad Jailani Abdul Ghani

21/04/2009

www.ustjai.wordpress.com

 

 

Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini mengumumkan peruntukan percuma 100 juta unit Amanah Saham Wawasan (ASW 2020) kepada penduduk miskin bandar dan miskin tegar di negara ini. Wow! Epal runtuh! (Instead of durian hehe)

 

Manakala PM juga mengucapkan tahniah kepada PNB di atas keupayaan Permodalan Nasional Berhad (PNB) menggembleng dana bernilai lebih RM87 bilion mencerminkan kejayaan cemerlang yang dicapai dalam tempoh 28 tahun sejak pelancaran Amanah Saham Nasional (ASN) pada tahun 1981.

 

Isunya sekarang apakah saham-saham ini mematuhi syariah (syariah compliant)? Kalau tidak mematuhi syariah, nak buat macamana? Takkan nak tolak rezeki yang datang bergolek ni? Lagipun kerajaan nak tolong kita selaku orang miskin, sama ada miskin bandar atau miskin tegar.

 

Tapi, kalau ambil pulak, problem juga, sebab ramai orang kata “haram”. Bila buka fatwa-fatwa di Malaysia lagi pening. Fatwa-fawa negeri dan ustaz-ustaz ramai kata haram. Suruhanjaya Sekuriti pun kata ianya tak mematuhi syari’ah. Tapi “Fatwa Kebangsaan” pulak kata “harus” atas dasar “maslahah”.

 

Saya mencadangkan, bagi saudara-saudari yang mempunyai saham-saham seperti ini, supaya membuat sendiri “screening” dan “tazkiyah”. Agar kita mendapat rezeki yang diberkati.

 

Contohnya ASW 2020. Katalah, 100 syarikat yang dilaburkan wang tersebut. 20 syarikat jelas haramnya. 10 syarikat lagi berada pada tahap ragu-ragu (syubhah). Maknanya 30 (20+10) syarikat perlu dielak. Maka, jika kita dapat RM100 (keuntungan) daripada pelaburan tersebut, RM100 hendaklah ditolak 30% sebagai tazkiyah. Baki 70% bolehlah diambil untuk dimakan atau dimanfaatkan. Ini hanyalah intro sahaja. Saya akan update kemudian.

 

Sebagai maklumat tambahan, saya copy paste daripada website ASNB:-

 

 

MAKLUMAT TABUNG

 

Nama Tabung AMANAH SAHAM WAWASAN 2020 (ASW 2020)
Jenis Pendapatan
Kategori Ekuiti
Tarikh Pelancaran 28 Ogos 1996
Objektif Untuk memberi kadar pulangan yang berpatutan kepada pemegang-pemegang unit menerusi pelaburan dalam portfolio terpilih yang terdiri daripada pelaburan yang dibenarkan.
 
Pelabur Sasaran Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.
 
Kelayakan Warganegara Malaysia.

  • Akaun Dewasa (18 tahun ke atas)
  • Akaun Remaja ( ibu bapa atau penjaga sah berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi kanak-kanak  berumur 6 bulan hingga 18 tahun ke bawah).
 
Pengurus Pelaburan Permodalan Nasional Berhad

 

MAKLUMAT URUSNIAGA

 

Harga Seunit RM 1.00
Bentuk Pelaburan
  • Buku Pelaburan
  • Sijil
  • Skim Pelaburan Ahli KWSP
 
 
Pelaburan Permulaan Minimum
  • Buku Pelaburan – 100 unit
Pelaburan Tambahan Minimum
  • Buku Pelaburan – 1 unit
  • Sijil – Gandaan 1,000 unit
  • KWSP – RM1,000
 
 
Pelaburan Maksimum Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung
Saiz Tabung 14.00 bilion unit.
Caj Jualan Tiada
Caj Jualan Balik Tiada
Pembayaran Jualan Balik Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
 
Tempoh Bertenang Tiada
Tahun Kewangan Berakhir 31 Ogos
 

 

PRESTASI TABUNG

 

Tahun Berakhir 31 Ogos
2006
2007
2008
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
6.80
8.00
7.00

 

MAKLUMAT TABUNG

Nama Tabung AMANAH SAHAM MALAYSIA (ASM)
Jenis Pendapatan
Kategori Ekuiti
Tarikh Pelancaran 20 April , 2000
Objektif Untuk memberi peluang kepada pemegang-pemegang unit membuat pelaburan jangka panjang yang menjana pulangan yang kompetitif dan berterusan menerusi pelaburan dalam portfolio yang dipelbagaikan
 
Pelabur Sasaran Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada)  dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.
 
Kelayakan Warganegara Malaysia.

  • Akaun Dewasa (18 tahun ke atas)
  • Akaun Bijak ( ibu bapa atau penjaga sah berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi kanak-kanak  berumur 6 bulan hingga 18 tahun ke bawah).
 
Pengurus Pelaburan Permodalan Nasional Berhad

MAKLUMAT URUSNIAGA

Harga Seunit RM 1.00
Bentuk Pelaburan Buku Pelaburan
Pelaburan Permulaan Minimum Buku Pelaburan – 100 unit
Pelaburan Tambahan Minimum Buku Pelaburan – 1 unit
Pelaburan Maksimum Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung
Saiz Tabung 13.0 bilion unit.
Caj Jualan Tiada
Caj Jualan Balik Tiada
Pembayaran Jualan Balik Serta – merta.
Tempoh Bertenang Tiada
Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac
 

PRESTASI TABUNG

Tahun Berakhir 31 Mac
2006
2007
2008
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
6.75
6.80
7.80

ASW 2020

Senarai 20 Pelaburan Terbesar yang Disebut Harga Dari Segi Peratusan Nilai Pasaran Berbanding Dengan Nilai Aset Bersih Tabung Syarikat

 

Bil Peratusan Dari Nilai

Aset Bersih Tabung

(%)

 

1. Malayan Banking Berhad                               7.77

2. Tenaga Nasional Berhad                               6.60

3. Bumiputra-Commerce Holdings Berhad      5.48

4. Sime Darby Berhad                                       4.48

5. PNB Structured Investment Fund                 3.25

6. TM International Berhad                                 3.12

7. MISC Berhad                                                  2.66

8. UMW Holdings Berhad                                  2.58

9. Petronas Gas Berhad                                    2.43

10. Digi.Com Berhad                                         1.95

11. IJM Corporation Berhad                              1.76

12. Plus Expressways Berhad                          1.62

13. Gamuda Berhad                                           1.50

14. Public Bank Berhad                                     1.48

15. MISC Berhad – Foreign Shares                 1.47

16. YTL Corporation Berhad                             1.41

17. Kuala Lumpur Kepong Berhad                   1.41

18. YTL Power International Berhad                 1.34

19. Telekom Malaysia Berhad                           1.30

20. NCB Holdings Berhad                                 1.22

 

 

Sekian.

 

Ahmad Jailani Abdul Ghani

21/04/2009

www.ustjai.wordpress.com

 


تبديد الأوهام الطنطاوية في البنوك الربوية

 

بقلم : أ.د. يحيى هاشم حسن فرغل

yehia_hashem@ hotmail .com

 

إذا كان الشيخ قد  امتد  بفتاواه المردودة أخيرا إلى الوضع الدستوري للبلاد التي يسكنها مسلمون  .وبارك فيها العلمانية وخذل صحوة المسلمات في أوربا وغيرها أو أصابها في مقتل في وقت ينتظرن فيه نصرته بكلمة الحق والشرع متناسيا قوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء بسنن أبي داود بسنده عن إسماعيل بن بشير يقول سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  (   ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته ) متجاهلا أين هو بين هذين

وإذا كان الشيخ لم يكتف بمواقفه المتخاذلة المتذبذبة من القضية الفلسطينية والعراقية وقضايا الشعوب والتحرير والتعليم

وإذا كان الشيخ بتخليه عن المرأة المسلمة في فرنسا قد أخل إخلالا جسيما بواجباته القانونية التي تفرضها المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم 103 لسنة 1961 التي جاء فيها أن ( الأزهر هو الهيئة العلمية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب ) والمادة رقم 6 التي تنص على أن شيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر

وإذا كان الشيخ بفتواه الجديدة عن حجاب المرأة المسلمة في فرنسا قد أضاف إلى أمجاده التاريخية قتلى جددا من بينهم دور الأزهر في العالم الإسلامي

فإن الشيء من معدنه لا يستغرب .. إذ هو إنما يواصل فتاواه التي اصطــُلح أخيرا على تسميتها بالليبرالية مما يشي بطابعها التغريبي ،  مواصلا ما بدأه منذ أربعة عشر عاما بضرب الاقتصاد الإسلامي في  مقتل بفتواه بحل فوائد البنوك الموصومة بالربوية وهي المعركة التي نراها من أهم المعارك العصرية التي تعني مشكلة الذاتية الإسلامية  في الصميم ، إذ يحاول البعض وعلى رأسهم الشيخ محمد سيد طنطاوي – تهجين فوائد هذه البنوك الموصومة بالربوية وإعطاءها عناوين عصرية بعضها مضحك – من مثل كلمات ” الفائدة ” و ” الربح ” و ” الجائزة ” و ” العائد ” الخ .

 

 يتعرض الأستاذ الدكتور حسين حامد لظاهرة التلاعب في ألفاظ الربا والفائدة والربح إلخ في بحثه المنشور في 15\12\2002فيقول : ( تنص المادة الرابعة من القانون رقم 37 لسنة 1992 على أن تُستبدَل بكلمة “الفائدة” أينما وردت في القانون رقم 163 لسنة 1957 أو القانون رقم 120 لسنة 1975 كلمة “العائد”، وهو لا يغير من الحكم الشرعي، وهو حرمة كل زيادة عن مبلغ القرض؛ ذلك أن الحكم الشرعي مرتبط بكلمة “النفع” بكل صوره وجميع أشكاله، بصرف النظر عن التسمية التي تُطلق عليه، ربحًا كانت أو عائدًا أو هدية أو منحة أو مكافأة أو جائزة ) يقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ، وان تبتم فلكم رءوس أموالكم ، لا تظلمون ولا تظلمون )279 البقرة .

 ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة في سننه بسنده : ( الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ) ورواه الحاكم وصححه .وروى الإمام مسلم بسنده عن جابر رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : هم سواء ) .

 

 أما الذين يحاولون التخلص من حكم الربا في فوائد البنوك – وقد أصبح الشيخ الطنطاوي رمزا لهم وإن لم يكن أولهم – فلهم أوهام يحاولون أن يصنعوا منها مخارج  .  وسوف نتعرض هنا لأوهام الشيخ بالتفصيل مشيرين لما عداها على وجه الإيجاز

 

ففي الوهم الأول :  يحاول بعض المروجين لتغريب المجتمع الإسلامي وخلعه من قواعده اقتصاديا .. ادعاء أن الربا المحرم هو ما يكون أضعافا مضاعفة ، فإذا لم يكن كذلك لم يكن محرما .

والحقيقة التي غفل عنها هؤلاء : أن الربا في جميع أحواله مضاعفة مستمرة سنويا لمقدار ما يسمى الفائدة ، مهما قلت النسبة .

يقول العلامة الأستاذ  الدكتور محمد عبد الله دراز : ( إن قواعد اللغة تجعل كلمة أضعافا الواردة في قوله تعالى  ” لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ” حالا من الربا نفسه ، ولو كان الأمر كما يزعمون – أي حالا من رأس المال – لكان القرآن لا يحرم الربا إلا ما بلغ  ثلاثة أمثال رأس المال على الأقل ) [1][1] .

ويكفي أن نتذكر الربا الذي أعفيت منه مصر في ديونها العسكرية ، طبقا لما ذكره رئيس الجمهورية في تصريح سابق حول حرب الخليج الثانية  : إن مصر أعفيت من ديونها لأمريكا بمبلغ سبعة مليارات ، كانت ستدفعها ثلاثة وعشرين .

ويقول الشيخ عبد الوهاب خلاف في  مقالته بمجلة لواء الإسلام السنة الرابعة بالعدد الحادي عشر والثاني عشر 1370 هـ 1951 م : ( فالتقييد بالأضعاف المضاعفة ليس للتخصيص والاحتراز عما عداه ) [2][2]

 وقد نص المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر على أن ( كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ” ) [3][3]

ومهما  يكن فان الرد يؤخذ من صريح قوله تعالى  : ( وان تبتم فلكم رءوس أموالكم ) وهو يعني رأس المال بغير أية زيادة

ولا يخالف الشيخ طنطاوي في هذه النقطة شيوخنا الأجلاء  كما يفهم من  تلخيصه لما ذكره الإمام الرازي في تفسيره للآية ( والتقييد بقوله سبحانه أضعافا مضاعفة ” ليس المقصود منه النهي عن أكل الربا في حال المضاعفة خاصة وإباحته في غيرها ، فالربا قليله وكثيره حرام وإنما المقصود منه توبيخهم على ما كان متفشيا فيهم   )  [4][4]   .

 

أما الوهم  الثاني ففي قولهم :

إن الربا لا يكون إلا في الأصناف الستة وهي الأصناف الواردة في الحديث الشريف الذي ورد في الصحيحين بقوله صلى الله عليه وسلم ، في رواية مسلم بسنده عن عباة بن الصامت  : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبـُر بالبـُر ،والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد )

وهنا يحلو للبعض أن يتوهم  أن النقد المعاصر ليس فيه ربا على أساس أن الربا لا يكون إلا في هذه الأصناف الستة الواردة في الحديث، ومنها الذهب والفضة معتبرا أن الذهب والفضة لم يكن يتم التعامل بهما باعتبار الثمنية النقدية المتمثلة فيهما كما هو الحال في النقد  ، وإنما كان يتم التعامل بهما باعتبارهما سلعة من السلع التي تطرح في السوق تماما كما يطرح القمح  والشعير والتمر والملح  ، وبناء عليه ينحصر الربا في التعامل فيهما كسلعة ولا يقاس عليهما النقد الحديث من الجنيه والدولار والفرنك وما ماثل ذلك ، فهذا النقد لا يجري عليه الربا بأي حال ، لأنه لم يرد ذكره في الأصناف الستة المذكورة في الحديث .

ولا أظن أن الشيخ يذهب هذا المذهب

 ومن الواضح أن هذا الرأي مبني على تجاهل لحديثه صلى الله عليه وسلم ( ألا إنما الربا في النسيئة ) في صحيح مسلم – وعلى مكابرة في إنكار تعامل العرب في الجاهلية وفي  عصر الرسول وفي العصور التالية بالذهب والفضة باعتبارهما نقدا أيضا ، بدليل تسميتهما في تلك العصور باسمين من أسماء النقد لا من أسماء المثاقيل والموازين ، وهما اسما الدينار والدرهم كما هو معروف ومشهور ، تماما كما كان التعامل يجري إلى وقت قريب –  في الجنيه الإسترليني ، وهو من الذهب بوزن خاص .  يقول الإمام مالك : نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الذهب والفضة إلى ما يتخذ ثمنا أي تقوم به الأشياء في المبادلات  ويقول الإمام الشافعي : نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب والفضة إلى النقود والأثمان .[5][5]

 

أما الوهم الثالث  فهو حول الصورة التي كان عليها الربا في الجاهلية

وأصحاب هذا الوهم يتصورون أن الربا المحرم ينحصر فيما يكون على نفس  الصورة البيئية التي كان عليها في الجاهلية ، وقد يتوهمون ذلك مما ذكره الشيخ طنطاوي ، إذ يقول ( يتبين أن ربا الجاهلية يتمثل – مجموعه إن لم يكن جميعه في أن يكون لإنسان دين ، فإذا حل موعد السداد وعجز المدين عن الوفاء ، قال له الدائن : أزيدك في الأجل وتزيدني مبلغا معينا على أصل الدين ، ويتفقان على ذلك ، وهكذا يكون الشأن كلما حل السداد ولم يستطع قضاء ما عليه من ديون ) [6][6]

  يحلو للبعض أن يتوهم من ذلك أن  المراد في الربا المحرم أن يقوم على ما جاء في صورته تلك من المفاجأة في طلب الربا عند حلول الأجل ، وهذا فضلا عن كونه لم يكن من لوازم  ربا الجاهلية ، فهو غير مقصود وغير معقول ، إذ يكون معناه : أن الشيء لا يكون محرما إذا تم الاتفاق عليه مقدما . مع أن التحريم ورد لإلغاء ما هو موضع الاتفاق ، مثل بقية المحرمات : من الخمر والميسر والزنا والشرك الخ

ومن ناحية أخرى فقد عرفت الجاهلية الزيادة المشروطة في ابتداء القرض وتعاملت بها ، وبالتالي فهي مشمولة بالتحريم نصا ، وليس قياسا على الزيادة التي تشترط عند حلول الأجل ، بجامع الزيادة نظير الأجل

جاء في تفسير الرازي : ( أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورا مقارفا في الجاهلية ، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا ، ويكون رأس المال باقيا ، ثم إذا حل الأجل طالبوا المدين برأس المال ، فإذا تعذر عليه الأداء زادوا عليه في الحق والأجل ، فهذا هو الربا الذي كانوا يتعاملون به في الجاهلية ) [7][7]

كذلك فإنه ليس من المتصور أن يكون المراد ما كان يلابس ربا الجاهلية من مظاهر محلية هي من لوازم المجتمع الأمي ، كأن يتم العقد بأسلوب كلامي ساذج ، أما عند ما يتطور الأمر إلى  أسلوب البنوك الحديثة فإن الحكم يختلف ، بنفس القدر الذي لا يمكن أن نتصور فيه أن يكون الشرك المحرم هو ما كان في صيغة ” هبل ” فإذا تطور إلى  صيغة بوذا اختلف حكمه ، أو أن يكون الخمر المحرم هو ما كان في صيغة النبيذ المعتق في الجاهلية فإذا تطور إلى  الفودكا اختلف حكمه !! أو أن يكون القمار المحرم هو ما كان يجري في الجاهلية ، فإذا تطور إلى  قمار الفنادق العصرية والبيوت الراقية والإشراف الإداري عالي المستوى ولأغراض تنموية كالسياحة لم يكن معروفا في الجاهلية لم يكن محرما .

 إن النظر من خلال هذه الوجهة ليس إلا وقوعا في مستنقع مذهب النسبية التاريخية الذي يمكنه أن يسوق هذا المنهج إلى  جميع ثوابت الإسلام بما في ذلك الألوهية والنبوة والعقيدة والأخلاق والشريعة جميعا ، وهو – في نهاية النفق – يعني الخروج من الإسلام جملة وتفصيلا

ومن البديهي إذن أن نقول إن الربا المحرم يكون كذلك سواء تم الاتفاق عليه مقدما ، أو ظهر الاتفاق عليه عند حلول أجل السداد .

وحول هذا يقرر الشيخ طنطاوي : أربع صور محرمة  لربا النسيئة :

الصورة الأولى : ( الربا الجلي الصريح وهو الذي تتجدد فيه الزيادة على المدين بتجدد الأجل ، ) ثم يقول ( وهذه الصورة وما يشبهها هي التي يسميها الفقهاء ربا النسيئة ، أي التأخير )

ثم يقول ( وهناك صورة ثانية  لا تقل في شناعتها وقبحها عن الصورة السابقة وهي أن يطلب  إنسان محتاج من آخر مبلغ مائة جنيه فيشترط عليه هذا الآخر مقدما أن يرد له هذا المبلغ بعد مدة قلت أو كثرت ، بزيادة معينة قد تكون عشرة أو عشرين ) 

ثم يقول : ( وهناك صورة ثالثة من صور الربا المحرم وتتمثل فيما تفعله بعض المؤسسات من بيعها مسكنا من المساكن بعشرة آلاف جنيه مثلا على أن يدفع المشتري ألف جنيه مقدما ويدفع الباقي بفائدة سنوية ، فهذه الفائدة من باب الربا ) [8][8]

ثم يقول ( والصورة الرابعة من صور الربا المحرم تتمثل فيما تفعله الدول الغنية مع الدول الفقيرة من إقراضها مبالغ من المال ، تحتاج إليها الدول الفقيرة لسد مطالب الحياة الضرورية ثم تفرض الدول الغنية على الفقيرة فوائد باهظة ، صارت بسببها هذه الدول الفقيرة عاجزة عن سداد الفوائد المركبة فضلا عن الديون الأصلية ) [9][9]

 

وبقيت الصورة الأخيرة التي لم يذكرها الشيخ في هذا الموضع من كتابه وهي صورة الفوائد البنكية التي سيجري النقاش حولها ، تحت عنوان : الوهم الخامس .

 

الوهم الرابع : حصر الربا في القروض الاستهلاكية

يرى  الواهمون هنا  أن الربا لا يكون إلا في القروض الاستهلاكية للمأكل والمشرب وما شابه ذلك ، أما ما يسمى استثمارا فليس محرما ، وفوائد البنوك الحديثة إنما تجري في العمليات الاستثمارية فخرجت بذلك من الربا ..وإلى هذا تشير الصورة الثانية  من صور الشيخ طنطاوي المذكورة آنفا

وهذا أساس غير صحيح ، بدليل ما جاء في صحيح مسلم : (  لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء ) إذ لو كان الربا الذي يحرمه الإسلام هو هذا النوع الاستهلاكي فقط لما وقع الإثم على المقترض … الذي هو في وضع المعذور المحتاج أو المضطر . ولانصب اللعن على المقرض وحده .

وهو غير صحيح أيضا لما هو معروف من أن أول ما ألغاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الربا حين نزلت آية التحريم هو ربا عمه العباس ، وقد كان ربا استثماريا – بلغة العصر- إذ كان العباس تاجرا كشأن غيره من التجار يجمع من قريش أموالا يستثمرها في تجارته بالشام ، ولم يكن يجمع أموالا لحاجة استهلاكية من طعام وشراب .

ومن المعروف تاريخيا أن مكة كانت تعيش اقتصاديا على رحلتي الشتاء والصيف ، أولاهما إلى  اليمن وجنوب الجزيرة ، وثانيتهما إلى  الشام ، وكان يتم تمويل هذه الرحلات عن طريق القروض الموصومة بالربوية: أولا من اليهود الذين كانوا يقيمون بالطائف بعد طردهم من اليمن ، ولم تكن لهم صناعة إلا الإقراض بالربا ، وثانيا من أغنياء قريش في مكة ، وقد كان منهم بعض من أسلموا كالعباس ، وخالد بن الوليد ،وعثمان بن عفان ، ومن ذلك كانت قافلة أبي سفيان التي كانت سببا في غزوة بدر .

وكان التجار يعتمدون في سداد الربا على الأرباح التي تدرها التجارة عليهم .

أي كانوا يقومون – كما يقول الدكتور محمد عبد الله العربي في بحثه أمام المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية – بنفس الدور الذي تقوم به البنوك الآن .

يروي الإمام الطبري تفسيره في أسباب نزول قوله تعالى  : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا )  أنها نزلت في العباس بن عبد المطلب ، ورجل من بني المغيرة ، كانا شريكين في الجاهلية سلفا بالربا إلى  أناس من ثقيف ، وهم بنو عمرو بن عمير ، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا .

وروى أيضا أن بني عمرو بن عمير هؤلاء كانوا يعملون بالربا مع بني المغيرة ، فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كثير ، فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم ، فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم في الإسلام ، ورفعوا ذلك إلى  عتاب بن أسيد ، فكتب عتاب إلى  رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت الآية .

وروى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح ثقيفا على أن ما كان لهم من ربا على الناس ، أو ما كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع .

وصريح هذه النصوص – كما يقول الدكتور حسن صالح عناني  [10][10]– أن العباس وشريكه كانا يقرضان بني عمرو بن عمير من مال الشركة ، وفي الوقت ذاته كان بنو عمير يقرضون بني المغيرة ، كما كانت ثقيف تقترض ثم تقرض بالربا .

ومعنى ذلك أن هؤلاء كانوا يقومون بنفس الدور الذي يقوم به البنك اليوم  في تحريك رأس المال في التجارة الاستثمارية .

وأن إقراض الأموال في الجاهلية كان بقصد استثمارها ربويا .

وأن المقرضين كانوا يستغلون القرض : إما في التجارة – مباشرة – للربح وسداد الربا ، وإما بإعادة تدويره وإقراضه لآخرين بالربا . وهي خبرة مستفادة من تجار المال من جيرانهم اليهود

 

 ونضيف إلى  ذلك : أن ما يسمى مشروعا استثماريا – تجارة وصناعة مثلا – فإنه يؤول بالقطع إلى  حالة استهلاكية يدفع فيها المستهلكون جميع التكاليف عندما يشترون إنتاج هذا المشروع ، فيتحملون في ثمن الشراء كل تكاليف أقساط الربا ، فالذين يدفعون الفوائد الموصومة بالربوية هم في نهاية الأمر المستهلكون .

إن وصف الربا بأنه إنتاجي أو استهلاكي هو مسألة اعتبارية محضة ، فكل ما هو إنتاجي من ناحية استهلاكي من ناحية أخرى ، والعكس صحيح .

إن الفوائد التي تؤخذ على قرض لمشروع لإنتاج حديد التسليح مثلا يدفعها في نهاية الأمر ذلك الذي يشتري المنزل أو يستأجر الشقة .

 

 وقد أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر منذ الستينات – في المؤتمر الثاني – قراره بان الفائدة حرام ، وهي ربا ، سواء فما يسمى مشروعا إنتاجيا ، أو استثماريا ، أو استهلاكيا . كله سواء .ونص القرار ما يأتي (الفائدة على أنواع القروض كلها محرم ، لافرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي ، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين )

 

 

أما الوهم الخامس وهو الوهم الطنطاوي الأكبر ففي القول بأن ما تقوم به البنوك هو المضاربة المقررة شرعا

حيث ذهب الشيخ طنطاوي في فتواه المعروفة والصادرة عنه منذ كان مفتيا للديار المصرية إلى أن ما تقوم به البنوك في عملية جمع المدخرات ودفعها  لأصحاب الحاجات والمشروعات هو المضاربة المشروعة ، غاية ما في الأمر أنها عند البنوك محددة الربح سلفا ، بخلاف المضاربة المعهودة ، وهذا التحديد للربح سلفا لا يغير من الوضع الأساسي لكون المضاربة مضاربة ، والخلاف حوله مسألة اجتهادية ، لاتجر إلى  الربا سلبا أو إيجابا ، وهو وضع جديد له دواعيه من حيث قطع الخلاف بين طرفي المضاربة حول الربح مستقبلا ، ومن حيث إن المؤسسات البنكية لا تخسر وإن خسرت عوَّضت ما خسرت.

 ولكي نبين خطأ هذا الرأي  نبدأ أولا بإزالة الخلط الذي يقع  بين مال القرض والوديعة والمضاربة ، وكما يقول الشيخ بإسهاب  😦 من المتفق عليه بين العقلاء أن فهم الأمور فهما سليما يؤدي إلى الحكم الصحيح عليها ) [11][11].

وسنبين هنا أن أعمال البنوك التي تقوم فيها بجمع أموال المدخرين وإعطائها للطالبين لها حسب شروطها ليست من أعمال المضاربة كما تصور الشيخ ، ولكنها من القروض التي قال فيها بوضوح : ( والقرض إذا جر نفعا يكون من باب الربا المحرم إذا اشترط المقرض على المقترض زيادة معينة) [12][12].

 

ومن هنا نقول بشيء من التفصيل : إن المال الذي يقدمه المدخرون للبنك ، أو يقدمه البنك للمستثمرين :

أولا : لا ينطبق عليه وصف الوديعة شرعا لأنها – أي الوديعة – لاضمان فيها على المودَع لديه إلا في حالة الإتلاف عمدا ، وهي أمانة يجب إرجاعها عند الطلب بغير زيادة أو نقصان [13][13]ولا هكذا البنك .

ثانيا :  وهي ليست من المرابحة بداهة تلك التي يقول فيها الشيخ طنطاوي ( قد عرفها بعض الفقهاء بأنها بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح ) .

ثالثا : وهي ليست من المضاربة التي هي كما يقول الشيخ طنطاوي في فتواه : ( المضاربة : معناها بإيجاز أن يقدم إنسان يملك المال ولا يحسن العمل ، مبلغا من المال إلى إنسان آخر يحسن العمل ولا يملك المال ، لكي يستثمره له على أن يكون الربح بينهما مناصفة أو اكثر أو اقل) [14][14] ، فالمضاربة عقد شركة في الربح ، بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر . وفي المضاربة يكون المال المدفوع إلى  العامل أمانة في يده ، لأنه قبضه بأمر مالكه ، لا على وجه البدل  كما في البيع ، ولا يختص بنفعه كما في الإجارة ، فكان العامل أمينا ، ووكيلا في التصرف ، وبناء عليه لا يضمن التلف أو الخسارة إلا أن تكون متعمدة ، أو بتعد منه . وذلك موضع الإجماع كما يقول الإمام ابن رشد [15][15]

فإذا شرط رب المال الضمان على العامل ؛ فالمضاربة فاسدة عند  مالك والشافعي أو هي جائزة والشرط باطل كما هو عند أبي  حنيفة وأصحابه ، واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه ورد المال إلى  صاحبه ما لم يفت بالعمل [16][16].

 

وإذن فالذي  يقوم به البنك ليس من باب المضاربة ، كما أنه ليس من باب الوديعة ، وإنما هو من باب القرض الذي يرد بزيادة مشروطة وهي ربا باتفاق . وهو هو القرض الذي عرفه الشيخ طنطاوي  بإسهاب ، لغة وشرعا  [17][17]

والقرض إذا جر نفعا يكون من الربا المحرم كما يقول الشيخ طنطاوي نفسه [18][18]

 

 ونقطة البحث هنا : حول ما وقع فيه الشيخ طنطاوي  من حِل فوائد البنوك المعاصرة الموصومة بالربوية ، على أساس  عقد المضاربة ، ثم ما يقوم به من سحب المناقشة بعد هذا الافتراض إلى  البحث حول صحة أو عدم صحة تحديد الربح مقدما بنسبة من رأس المال .

 

والخطأ الكبير الذي وقع فيه الشيخ هو ما أراد لنا أن نتوهمه من  أن البنوك تقوم بأعمال المضاربة

إن معاملات البنك في المدخرات التي يجمعها ثم يدفعها للطالبين لها حسب شروطه  لا تدخل في  عقد المضاربة أصلا – لا لأن الربح محدد سلفا مما يدور حوله الجدل – ولكن لأن هذا هو واقع أعمال البنك .

البنك لا يقوم بمشروعات استثمارية – سواء بخبرة العمل أو بقوة المال – ولا يشارك فيها -إلا بنسبة ضئيلة محكومة بنسبة محددة من نشاطه العام كما سنبين بالتفصيل فيما بعد – البنك يتحرك ضمن نطاق القرض ، وهو يتعامل في هذه القروض بالزيادة ، له أو عليه ، فهو يتعامل بالربا الصريح ، وهو عبارة عن مكتب مراباة ، يتوسط بين المرابي الأول – الذي يدفع إليه المال – وبين صاحب المشروع الاستثماري ، ويقوم هو – أي البنك – بدوره بين الاثنين مرابيا ثانيا .

 ولزيادة الشرح لهذه الحقيقة الواقعة نقول :

في أعمال البنك توجد ثلاثة أطراف :

 المرابي الأول ( من يسمونه المودِع ) وهذا يأخذ فائدة10 % مثلا

 المرابي الثاني – وهو البنك – يأخذ فائدة 20 %  مثلا

 والثالث  صاحب المشروع ، ذلك الذي يؤسس مصنعا أو مزرعة أو عمارة ، وهذا يدفع مجموع الربوين !!

 فأين هذا من المضاربة ؟ المضاربة مشاركة من جانب بمال ، ومن جانب بعمل أو خبرة ، والبنك لا يشارك بأي من الأمرين .

البنك ليس له سهم ملكية في المشروع الاستثماري كما هو شان المضارب بالمال — إلا نادرا كما سنبين — ونناقش فيما بعد – – فهو ليس شريكا بالمال فهو ليس مضاربا بالمال .

 والبنك لا يقوم بعمل في المشروع الاستثماري ، فهو من ثم ليس مضاربا بجانب العمل .

 

 البنك واقف بين الطرفين : ينحصر دوره في أنه يقترض من صاحب المال ، ثم يقرض صاحب العمل ، وهو بالرغم من أنه لا عمل له ولا مال  يحصل على  ربح ، بل على ما يكون اسمه شرعا : الربا .

وصاحب المشروع الذي هو الطرف الثالث  يخسر – إذا خسر – فتصادر أصوله الثابتة ، كما تصادر أمواله الأخرى الضامنة والتي تقع تحت طائلة القانون حامي البنك . 

 إنه أي البنك – مضخة مالية : تجمع المال من المقرضين الأوائل ، ثم تقوم هي بدور المقرض الثاني  ، فتضخه إلى  المقترضين العاملين في المشروع الاستثماري .

 

 إن البنك – لا يشارك صاحب المشروع الاستثماري – فانفصل عن الاستثمار أو المضاربة من بداية الأمر ، فأصبح الحديث عن اجتهاد جديد في تحديد الربح أو عدم تحديده من رأس المال .. اجتهادا في غير الموضوع  وهروبا من المشكلة إلى الأمام .

 

 البنوك نشاط مالي بحت ، والآلة الاقتصادية الحديثة الضخمة المعقدة تحتاج إلى  هذا الجهاز في صورته تلك : أن يكون جهازا ماليا بحتا ، لا يقوم بمشروعات غالبا ، ولا يشترك فيها ، وإن كان يقرض أصحابها .     wb

هذا بحكم احتياجات الحركة الاقتصادية المعاصرة .

هذا بحكم التخصص بين المؤسسات والأجهزة ، وهذه حاجة معاصرة أيضا .

 

البنك أشبه ما يكون بالطلمبة في المزرعة : يجمع المال ثم يضخه ،كما تجمع الطلمبة الماء ثم تضخه .

والذين يتوقعون من البنك أن يقوم بمشروعات يشارك فيها يطلبون منه ما ليس له  ، يطلبون منه ما هو خارج عن طبيعته واختصاصه ، كما لو طلبنا من الطلمبة أن تكون محراثا ، أو كما لو طلبنا من مهندس الميكانيكا أن يكون مهندسا زراعيا ، أو كما لو طلبنا من الصيدلي أن يكون بقالا .

من حق البنك – بل من طبيعته – أن ينزعج ويرفض .

 

 واسألوا هذه البنوك نفسها ، : نعم إنها تسخر منا عندما نلصق بها أنها تقوم بالمضاربة ، ولكنها تلوذ بالصمت – في هذه النقطة لكي تحصل على التبرئة من تهمة الربا .

 

لكن اسألوها : هل تقبل  أو يمكنها فعلا أن تقوم بمشروعات في أكثر من النسبة الضئيلة التي يحددها البنك المركزي والتي سنذكرها بعد ؟ ، اسألوها هل تقبل أن تكون شركات توظيف أموال كالشريف وما أشبه ؟ الإجابة من واقع وظيفتها الاقتصادية القانونية المتخصصة – : لا . وهي إجابة تكشف عن مكنون هذه البنوك : وأنها لا تعدو أن تقوم بدور مقترض من المدخرين الذين هم الطرف الأول ، وتُقرض أصحاب الحاجات الذين هم الطرف الثالث . تقوم بوظيفة عمرو بن عمير : مضخة تجمع المال ثم تضخه . إنها لاتقبل ولا يمكن أن تقبل أن تكون محراثا .

 

 ثم اسألوها ثانية : هل تقبل أو يمكنها أن تجعل أموالها التي أقرضتها لأصحاب المشاريع مملوكة لها ضمن المشروع ؛ بأن تصبح مالكة أو شريكة في ملكية المشروع لا تخرج عنه إلا ببيع وشراء ؟

 أم هي أموال واجبة الرد في آجال محددة ، لابد من ردها على دفعة واحدة أو على أقساط ، وفق العقد الذي بينها وبين صاحب المشروع ، فهي أموال قرض ، وليست أموال مشاركة ؟

 الجواب واضح شديد الوضوح : وهو أن ذلك يعني تغييرا له من شركة بنكية ، إلى  شركة استثمارية .

 

 إن ذلك يعني بوضوح أيضا أن المركز القانوني لهذه البنوك مع أصحاب الأموال من ناحية  وأصحاب المشروع من ناحية ثانية هو مركز الطرف المتوسط الذي يقترض ثم يقرض ، الأمر الذي لا يترك مجالا لإلحاقه بمركز المضارب ، وبالتالي يقفل الباب ابتداء أمام الاجتهاد في كونها مضاربة صحيحة أو فاسدة ، وفيما إذا كان يجوز تصحيحها بوجه من وجوه الاجتهاد في تصحيح المضاربة ؛:

 سواء من جهة البحث في جواز تحديد الربح مقدما ، أو عدم تحديده .

   أو من جهة اعتبار الزيادة الثابتة على رأس المال من باب أجر المثل الذي يجيزه الفقه في المضاربة الفاسدة لتصحيحها ، لأن أجر المثل يعطى لصاحب العمل نظير عمله ، لا لصاحب المال ، ومن ثم لا يصح قياس البنك عليه ، لأنه ليس صاحب عمل ، ولكنه صاحب مال ، فإذا أخذ الأجر على المال فذلك هو الربا بعينه ، ولا شأن إذن للمضاربة الصحيحة أو الفاسدة بذلك . .

 

ولابد من التعرض هنا لقول الشيخ طنطاوي  وأمثاله  أن البنك يقوم بمشروعات ، ومن ثم فهو يقوم بدور المضارب ، والرد على ذلك يأتي أولا بتأكيد دور البنك في الاقتراض والإقراض ، وأنه قد يقرض من يقومون بمشروعات ، ولكنه يظل بمنأى عن المشاركة فيها ، وتحمل مسئولية المكسب والخسارة .

وقد تقوم البنوك بدراسات جدوى للمشروع ، ولكنها إنما تفعل ذلك للاطمئنان على مصير قرضها الذي قدمته لأصحاب المشروع لا أكثر ولا أقل .

 

نعم ؛ قد تقوم بعض البنوك ببعض المشروعات ، ولكنها لا تفعل ذلك إلا في نطاق نسبة ضئيلة محدودة من رأس المال المودع لديها خضوعا لنظريتها الاقتصادية التي تقوم عليها .

وكما يقول  الأستاذ الدكتور حسين حامد في بحثه المنشور على موقع إسلام أون لاين 25\12\2002  ( إن  البنوك التجارية والمتخصصة لا تملك استثمار الودائع بنفسها استثمارًا مباشرًا؛ بمعنى الاتجار فيه، بل تملك إقراضه للغير بفائدة. وذلك بحكم القانون المصري رقم 163 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له في المواد : المادة رقم 26 والمادة رقم 38 من نفس القانون ، والمادة رقم 39 من نفس القانون أيضا والمادة رقم 45 فهذه النصوص تقطع بأنه يحظر على البنوك التجارية وغير التجارية العاملة في مصر الاستثمار عن طريق الاتجار بالشراء والبيع بصفة مطلقة، إلا إذا كان التملك وفاء لدين، وبشرط التصرف في العقار أو المنقول خلال مدة محددة، أو كان العقار مستخدمًا لإدارة البنك أو لأماكن ترفية موظفيه. وحتى في حالة المشاركة في تأسيس الشركات وشراء أسهم، يحظر على البنك أن يمس الودائع مطلقًا، بل إن له أن يتصرف في حدود حقوق المساهمين

فافتراض الفتوى أن البنوك تقوم باستثمار الودائع بالاتجار فيها بالبيع والشراء بصفة مباشرة، أو حتى شراء أسهم الشركات افتراض غير صحيح، وبناء الفتوى عليه باطل. وإذا كنا نتكلم عن أمر واقع.. فأين هو؟ وأي بنك يقوم باستثمار الودائع بنفسه استثمارًا مباشرًا؟ وأين يعمل؟ أيعمل في مصر أم في الخارج؟؟ ) اهـ

 

وعلى سبيل المثال : نذكر ما نشرته الأهرام في 20\8\1988  من تعليمات البنك المركزي بالقاهرة في تحديد أنشطة البنوك في مصر ، وقد جاءت على النحو التالي :

60 % من إجمالي الودائع للإقراض .

25 % رصيدا احتياطيا لدى البنك المركزي للاستعانة بها عند الضرورة

15 % لشراء أوراق مالية ومواجهة صرف شيكات للعملاء 

ومن هذا يتبين أن ما يسمح به للبنوك للمساهمة في الشركات كمساهمين لا يصح أن يزيد على  سهم من ثلاثة أسهم من الخمسة عشرة في المائة ، التي خصصت لأغراض ثلاثة : هي شراء الأسهم ، وشراء السندات ( أوراق مالية ) وسحب العملاء . ؟ !

 

وفتوى الشيخ طنطاوي لا تواجه هذه الحقيقة ولكنها تسوق لنا خبر  مشاركة البنوك بنسبة كبيرة من الأسهم في عدد من الشركات ، ووثيقة مشاركتها بنسبة كبيرة في بعض المشروعات ( شركة السويس للأسمنت ) [19][19]     كمثال ، ولا نزاع في ذلك ، ولكن النزاع هو في الحقيقة التي كان من اللازم إعلانها : وهي أن هذه المشاركات مهما بلغت فإنه لا يسمح لها بأن تزيد عن النسبة الضئيلة من أعمال البنوك والتي لابد وأن تدور في نطاق القانون والسياسة العليا للبنوك التي لا تسمح بالمشاركة في أكثر مما يحدده لها البنك المركزي وفقا للإحصائية السابقة تقريبا .

 

وقد سمعت بعض المغالطين ممن يأخذون الفائدة من البنك يقول : سأفترض أن حصتي من المال الذي أقدمه للبنك قد استثمره البنك في هذا الجزء الضئيل الذي يوجهه للمضاربة أو المشاركة ، وفضلا عما في هذا القول من هزل لا ندري معه من الذي وقع نصيبه في هذا النشاط الذي لا يتعدى عشرة في المائة من أموال البنك فيكون ما يأخذه من فائدة حلالا ، ومن الذي لا تقع حصته فيه فيكون ما يأخذه ربا ، اللهم إلا أن نطبق هنا ما يشبه قسمة الغرماء فيكون كل من المودعين واقعا في الحلال بنسبة 10 % وواقعا في الحرام بنسبة 90% . فضلا عن ذلك كله فهو لا ينقذ البنك من وقوعه في الربا المحرم بنسبة تسعين في المائة على الأقل من مجموع أمواله المتداولة في نطاق التعامل بما يسمى الفائدة .

 

والخطأ الذي وقعت فيه فتوى الشيخ طنطاوي هو في تصوره أن البنك يمكن أن يترك وظيفته الأصلية ليتحول إلى المضاربة ومن ثم وقع في خطأ آخر في فهم ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده من جواز تحديد الربح مقدما فيما تستثمره الدولة من أموال المدخرين سواء في صندوق التوفير الذي انتشر التعامل فيه في النصف الأول من هذا القرن وما يزال ، أو غيره –  لأن صورة ما تكلم عنه الشيخ محمد عبده يمكن أن يتصور فيها قيام الحكومة التي تضع يدها على هذه الأموال بدور المضارب في مشروعاتها الاستثمارية أو الخدمية على السواء [20][20]

 

كذلك وقعت الفتوى  في خطأ فهم ما ذهب إليه الشيخ عبد الوهاب خلاَّف من جواز تحديد الربح مقدما في الصورة التي تحدث عنها في مقاله بمجلة لواء الإسلام لأنه أي الشيخ عبد الوهاب خلاف –  إنما كان يتحدث عن حالة مضاربة صريحة يقوم فيها أحد الطرفين بتقديم المال ، والآخر بتقديم العمل المضاربة :  أعم من أن تكون مضاربة صحيحة أو فاسدة ، وما تكلم الشيخ بصدده من أعمال البنوك في جمعها لأموال المدخرين وإعطائها لأصحاب الحاجات بفوائد ليس من المضاربة في شيء .

ومن ثم يصبح ما ذكره الشيخ من دفاع مستفيض عن صحة تحديد الربح مقدما في المضاربة في تسع نقاط من صفحة 127-135 من كتابه معاملات البنوك وأحكامها الشرعية من باب الجدل المفتعل للتغطية على أصل القضية ، ومن ثم فهو لغو خارج الموضوع .

ومن هنا جاء توريط مجلس المجمع في تمرير فتوى الشيخ إذ عرض عليه-  عام 2002 – سؤال عن الاستثمار ، ثم عمم على أساس أنه عدول عن فتواه السابقة عام 1965 ، وموافقة على فتوى الشيخ .

 

أما الوهم السادس  ففي القول بأن البنوك لا تخسر ؟

 وهو الوهم الساذج  الذي يبني عليه الشيخ طنطاوي  تبريره لصحة تحديد الربح مقدما في فوائد البنوك بناء على أن البنك لم يحدد الربح مقدما إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها  إلخ

 

ونظر ا لما هو واضح من أن هذا محض كلام نظري ، فإنه أي الشيخ – يحتاط لما يظهر فعلا من خسارة تقع بالبنك أو بغيره في هذه الأعمال فيفترض افتراضا نظريا آخر وهو على حد قوله ( إن الأعمال التجارية المتنوعة إن خسر صاحبها في جانب ربح في جانب آخر ، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر وتزيد الأرباح على الخسائر في معظم الأحيان ) هكذا بدعوة منه مفتوحة على التفاؤل !![21][21]

 

نقول ردا على ذلك : الصحيح أن المشروعات التي تقرضها البنوك معرضة للخسارة ، وهذا هو الأساس في نظرية البنك التي تقوم على أن الفائدة التي تأخذها البنوك  عند الإقراض ، هي ثمن ما يسمى ( المخاطرة ) .

وإذن فالقول باستبعاد الخسارة في المشروعات التي تقرضها البنوك ابتداء قول لا يستقيم مع نظرية الفائدة أصلا .  

 

وفضلا عن ذلك فان البنوك معرضة للخسارة بما لا يمكن – ولا يصح – تغطيته من الفوائد التي تتقاضاها من أصحاب المشروعات الاستثمارية ، بدليل أنها في هذه الأحوال  تلجأ إلى  تقاضي هذه الخسارة من الأصول الثابتة المرهونة التي يملكها الطرف الثالث المقترض من البنك القائم بالمشروع الاستثماري .

 

فإذا لم تكن هذه كافية تخلص البنك منها – لجوءا إلى  سلطة الدولة أو آليات السوق – برفع أسعار المنتجات فيتحمل المستهلك عندئذ  الخسارة .

 

فإذا لم تكن هذه كافية تدخلت الدولة بإصدار بنكنوت جديد عن طريق التمويل بالعجز، أو ما يسمى  التضخم ، أو بتخفيض القيمة الشرائية للعملة المحلية ، بما يتحمله جميع المتعاملين بهذه العملة في الداخل أو في الخارج .

 

وفي جميع هذه الأحوال : هناك الخسارة ، لكن أساليب الاقتصاد الربوي الحديث تتمكن بآليتها من تحويل هذه الخسارة إلى  أضعف الأطراف ، وهو المستهلك الذي لم يدخل طرفا في هذه العملية في أي دور من أدوارها  .

 

فإذا لم تتمكن هذه الآليات من الإجراءات السابقة فإن تاريخ انهيار البنوك وإفلاسها تاريخ شهير ، حافل ، حيث تتحول هذه الخسارة إلى  أضعف الأطراف : مسئولة أو غير مسئولة ، من مالكي البنك والمودعين والمستهلكين والثروة القومية والدولة على السواء . 

وعلى سبيل المثال نذكر ما نشرته جريدة الأخبار المصرية في 16\8\ 1988 في الصفحة الثالثة : من أن البنك المركزي أصدر تقريرا سريا عن عملاء البنوك المصرية المتوقفين عن سداد القروض ، وقد بلغت ديون الكبار منهم الذين اقترض الواحد منهم أكثر من عشرة ملايين جنيه : بلغت 832 مليونا من الجنيهات ، أما الصغار الذين اقترض الواحد منهم أقل من عشرة ملايين فقد بلغت مديونيتهم عدة مئات أخرى ، وما نشرته الوفد في 6\8\1991 من أن البنوك المصرية تدين شركات القطاع العام المتعثرة بثمانية وثلاثين مليارا من الجنيهات .

 

وعلى المستوى العالمي فان تاريخ انهيار البنوك تاريخ حافل ، نذكر كمثال أخير ما نشرته جريدة الخليج بعددها الصادر في 30\8\1995 بعنوان ( إفلاس مصرفين عملاقين في اليابان ، والحكومة تعوم أحدهما وتجمد الآخر ، حيث أعلن وزير المالية ما سا يوشي تاكيمورا عن خطة لإنقاذ بنك هيوجو المحدود الذي كان له حتى 31\3\1995 قروض قيمتها 2.77 تريليون ين ( 28.2 مليار دولار ) وودائع 2.53 تريليون ين ( 25.8 مليار دولار ) وهو يرضخ تحت وطأة ديون متعثرة أدت بوزير المالية إلى  إنشاء بنك جديد يتولى أعمال هيوجو ويتخلص من ديونه خلال العشر سنوات المقبلة .

 

ومما يذكر في هذا الصدد ما تناقلته الأخبار من أن الحكومة الأمريكية تقترض 41.1 مليون دولار كل ساعة و مديونيتها وصلت حجما خرافيا يستعصي على الحل حيث بلغت فاتورة اقتراضاتها حوالي  4 تريليون دولار بكلفة 200 مليار دولار سنويا كفوائد وأنه من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة المالية السنوية إلى  حدود 400 مليار دولار في عام 1992 [22][22].

ويبقى الإشارة إلى  انهيار الاقتصاد الماليزي والإندونيسي والكوري والآسيوي بصفة عامة بعد تقدم كبير وصفت فيه هذه الدول بالنمور الآسيوية وذلك تحت وطأة المضاربات في البورصة وفق مؤامرة ربوية كبرى قام بها اليهودي الرأسمالي العالمي المدعو جورج سوروس فقدت فيها عملة ماليزيا فجأة في يوليو 1997 30 % من قيمتها [23][23].

 

( وقد ورد في بيان لصندوق النقد الدولي صدر في نوفمبر 1997 أنه في خلال الخمس عشرة سنة الماضية تعرض ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي – أكثر من مائة دولة – لأزمات في القطاع المصرفي ، فمنذ عام 1980 مثلا بلغت تكلفة المصاعب المالية بالقطاع المصرفي في الدول النامية فقط 250 مليار دولار أمريكي ، فبالإضافة إلى انهيار بنك بيرنجز البريطاني تعرض أحد أكبر البنوك الفرنسية واسمه كريدي ليوني لكارثة مالية كلفت مساهميه ما لا يقل عن 35 مليار دولار ، وعليه فإن طبيعة نشاط المؤسسات المالية يجعلها عرضة لأنواع من الأزمات تتعلق في كثير من الأحيان بعنصر الإشراف والتنظيم  )[24][24] ، وهما عنصران دائمان باحتمالاتهما الإيجابية والسلبية في كل نشاط مصرفي .   

 

 وبهذا يتبين أن القول بان البنوك غير معرضة للخسارة وإن تعرضت فإنها تملك احتواء الموقف قول غير صحيح على إطلاقه ، وفي فشلها في ذلك تأتي الكوارث المالية والاقتصادية والسياسية الكبرى مما هو معروف ، ونحن في غنى عن تسجيله الآن .

يقول الشيخ طنطاوي [25][25] : إن البنوك إذا خسرت في عملية تربح في أخرى ، فيغطي الربح الخسارة . وهنا نقول : بالرغم من محدودية هذه الآلية ضمن ظروف محدودة ، فإن على الشيخ أن ينظر في مسألة الخسارة هذه إلى  الطرف الثالث ؛ الذي هو صاحب المشروع المقترض من البنك الذي يخسر مشروعه لبوار السلعة التي ينتجها المصنع ، أو اجتياح آفة لمحصوله الزراعي ، أو انهيار عمارته ، أو زيادة التكاليف على الدخل ، أو لأسباب عالمية ، أو لأسباب أخرى ، وهو الذي يدفع للبنك فائدة يذهب جزء منها إلى  خزينة المرابي الأول ( المودع ) ويذهب الجزء الثاني إلى  خزينة المرابي الثاني ( البنك ) ؟! فأي ظلم ؟؟

 

ويرى  الشيخ طنطاوي  [26][26]: أنه في حالة التضرر من الخسارة ينبغي أن يسمح باللجوء إلى  القضاء . ونقول : فضلا عن أن ذلك يتعارض مع مقتضى قانونية أوضاع البنوك ، ولا يمكن السماح به ، فان فيه إقرارا بأن العلاقة بين صاحب المال ، ( المودع والبنك معا ) وصاحب المشروع يجب أن تقوم على نسبة من واقع المكسب والخسارة – رفعا للظلم عن كاهل أصحاب المشروعات – وليس على تحديد سابق لمبلغ الفائدة  ،  فإذا كان ذلك كذلك  … أليس هذا ما يقول به الفقهاء من أن المضاربة يجب أن تقوم على نسبة من المكسب والخسارة ، دون تحديد لمبلغ معين من الربح سلفا ؟

 هذا ومن المعروف أن مثل هذه الخسارة والتضرر لا يحدث نادرا ، بحيث يغفل أمره في بداية الأمر ، ثم يرفع أمره إلى  القضاء عندما يفاجئ بالحدوث ، ولكنه هاجس البنك الذي يحتاط له بالرهن ، وفرض الامتياز على أصول المشروع .  والأضابير مملوءة بأمثلة تفوق الحصر لأصحاب الطرف الثالث – أصحاب المشروعات – التي انصبت الخسارة على رءوسهم ، وخربت بيوتهم أو اصطنعوها وأعلنوا الإفلاس ؟!

 

ويكفي أن نتذكر الآن الخسارة التي وقعت على رأس مصر كدولة –  في ديونها مرتين في قرن واحد : مرة في أواخر القرن التاسع عشر أدت إلى  مجيء الجيوش الأجنبية ، ومرة في أواخر القرن العشرين أدت إلى  مجيء صندوق النقد الدولي !.

 

أما الوهم السابع من كبار الأوهام الطنطاوية فهو ما ذهب إليه في مناقشة القاعدة الفقهية في عدم تحديد الربح مقدما في المضاربة

وإذا كنا قد كشفنا ما تقدم من الأوهام دون الاضطرار إلى  الدخول في موضوع تحديد الربح أو عدم تحديده مقدما فإن موضوع تحديد الربح أو عدم تحديده يصبح خارج الموضوع .

 

 ومع ذلك فقد كان يجب على الشيخ  أن يحسن الظن بالفقهاء عندما اشترطوا عدم تحديد مبلغ الربح سلفا في المضاربة ، وأنهم عندما أجمعوا على ذلك كانوا متوافقين مع العقل والنقل معا [27][27] .

أما من ناحية العقل فلأن الإخلال بهذا الشرط يخرج المضاربة من كونها مضاربة إلى  عقد آخر قائم بذاته : إذ يتحول رب المال من شريك بماله  للمضارب الشريك بعمله ..يتحول إلى دائن ذي دين مضمون – وهذا حق له – وذي ربح مضمون ، وهذا ليس حقا  له من الناحية الشرعية لأنه هو الربا  .

 

 

وأما النقل فهو ما جاء في أحاديث المزارعة التي نص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز أن يكون نصيب مالك الأرض أو العامل فيها هو ما يتحدد في بقعة معينة من الأرض .

فقد أخرج البخاري بسنده عن رافع بن خديج ( كنا أكثر أهل الأرض مزدرعا ، كنا نكري الأرض بالناحية  أي بما يخرج من ناحية منها – منها مسمى لسيد الأرض ، قال فمما يصاب ذلك  وتسلم الأرض ، ومما وفي رواية فمهما في الموضعين – تصاب الأرض ويسلم ذلك ، فنهينا عنه فما الذهب والورق أي الفضة فلم يكن يومئذ )

وفي رواية أخرى للبخاري بسنده عن رافع أيضا قال : ( وكان أحدنا يكري أرضه فيقول : هذه القطعة أي ما يخرج منها لي ، وهذه لك ، فربما أخرجت ذه ، ولم تخرج ذه ، فنهاهم النبي صلى الله عليه عن ذلك )

ورواه مسلم وأبو داود والنسائي عن رافع أيضا قال : ” إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات مسايل المياه وأقبال الجداول أوائل المساقي والأنهار الصغيرة وأشياء من الزرع ، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كرى إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا باس به  )

ورواه البخاري وأحمد والنسائي عن رافع قال : حدثني عماي أنهما كانا يكريان الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير وبشيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

وروى أحمد عن رافع أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما يسقي الربيع وشيء من التبن ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كرى المزارع بهذا ونهى عنه )

 

يقول فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر الأسبق في بحثه حول الموضوع الذي قدمه للمؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر :

( ومن هذا يتبين أن اشتراط جزء معين من الخارج لصاحب الأرض في المزارعة لا يجوز ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه ، لما يترتب عليه من الظلم بين الشريكين صاحب الأرض والعامل فيها لجواز ألا  تخرج الأرض غير ما اشترطه الأول لنفسه ، فيضيع عمل العامل وجهده ، على حين ينتفع الشريك الآخر وحده

، فأما كراء الأرض بالذهب أو الفضة أو بشيء غيرهما معلوم ومضمون في الذمة فلا شيء فيه . 

هذا هو ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه أئمة الحديث : البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنائي بألفظ متحدة أو متقاربة ، ولا يسع الفقهاء من مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا أن يتبعوه ويقولوا به في المزارعة والمساقاة والمضاربة وسائر الشركات ، فإن اشتراط جزء معين من ربح ذلك وثمراته لأحد المتعاقدين قد يؤدي إلى المعنى الذي من اجله ورد النهي ، فإنه يخل بالمقصود من العقد وهو الاشترك في النتائج والثمرات )

 

إن العلة الجامعة كما يقول الدكتور محمد صلاح محمد الصاوي بين المضاربة وبين المزارعة أن كلا منهما شركة بمال من جانب ، وعمل من جانب ، والحكمة في اشتراط الشيوع تحقيق العدل بين الطرفين ، لأنه إن اشترط ربحا معينا كمائة جنيه مثلا فقد يقل الربح حتى لا يصل إلى المائة ، وحينئذ تنقطع الشركة ولا يكون للعامل أو رب المال أو رب الأرض شيء ، بل قد لا يربح المال بالمرة ، والمعاملات المالية قائمة على العدل .

 

ويقول الإمام الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج ( وإذا كان اشتراط جزء معين من الخارج لصاحب الأرض في المزارعة قد حظرته الشريعة ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلام لما فيه من الغبن والظلم بأحد الشريكين المتعاقدين على الاشتراك في الربح والخسارة فلماذا يرد في وجه الأئمة الفقهاء قولهم بلزوم خلو العقد من ذلك الاشتراط الجائر الظالم ؟ وهم لم يقولوه إلا تطبيقا للسنة الصحيحة وعملا بنا تدل عليه نصوصها الصريحة ؟ وكيف يسوغ من مطلع على نصوص الشريعة ومواردها أن يقول في اشتراط ربح محدد لرب المال في المضاربة إنه جائز غير مخالف لكتاب ولا سنة وإن كان فيه مخالفة لأقوال الفقهاء ؟ أو لا يكفي النص على حظر ذلك الاشتراط ومنعه في المزارعة فيعلم أنه محظور وممنوع في المضاربة والمساقاة وغيرهما من فروع الشركات ؟ وهل من حسن الظن بالشريعة العادلة أن يقال : إنها تمنع من الظلم والجور في شركة المزارعة وتبيح ذلك في شركة القراض ؟ 

هذا إلى أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله قد اثبت في الموطأ انعقاد الإجماع على انه لا يجوز : اشتراط جزء معين غير نسبي لصاحب المال في القراض نفسه ، فإنه قال في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه : إن ذلك لايصلح وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ، فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمي من ذلك حلال ، وهو قراض المسلمين . قال : : ولكن اشتراط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بيتهما نصفين ، فإن ذلك لا يصلح وليس ذلك على قراض المسلمين ) اهـ

ويقول الإمام الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج في بحثه في المؤتمر المذكور عام 1972 في لهجة عتاب على أسلاف الشيخ طنطاوي الذين رسموا له قبل عقود طريق التطاول على أئمة الفقه والاجتهاد : ( ونظن أنه كان ينبغي التريث في الحكم ، فلا يهجم بغير بينة على الأئمة الفقهاء بما يمس مكانتهم في البحث والاجتهاد حتى على فرض أنه لم يعثر بادئ ذي بدء على تلك الأحاديث الصحيحة التي قدمناها

كان يجب قبل هذا الحكم الجريء والكلام موجه للشيخ طنطاوي من شيخ شيوخه من  ظهر الغيب    أن تدرس المسائل درسا مستوعبا كما كان يفعل أولئك الفقهاء الأعلام فيبحث في نصوص الشريعة عن كل ما يتصل بهذه المسائل ، وماورد فيها من أمر أو نهي ، وقبول أو رد ، ويفهم ذلك مله فهما واحدجا ، بجمع اطرافها وتستخلص به النتائج الفقهية الصحيحة ، ثم لا يكون على الباحث المستوعب من حرج بع ذلك إذا هو خط ـأ فقيها من الفقهاء أو خطاهم جميعا برمية واحدة ، وهذا فيما نرى هو أول واجب لحربة الرأ يوحرية البحث والنقد ، وهو أهم أركان الاجتهاد لمن يرة أنه اهل للاجتهاد ) !!!

 

نعم  كان يجب على الشيخ طنطاوي أن يحسن الخطى على درج الاجتهاد ، وكان عليه قبل ذلك  أن يحسن الظن بالشريعة والفقهاء جميعا عندما اشترطوا عدم تحديد مبلغ الربح سلفا في المضاربة ، وأنهم عندما أجمعوا على ذلك كانوا متوافقين مع العقل والنقل معا [28][28] .

ولكن الشيخ انخدع مع الأسف – فيما ذهب إليه من صحة تحديد الربح مقدما في المضاربة ببعض الآراء الشاذة التي ألقيت في المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية( 1972) من كون القاعدة الفقهية القائلة بعدم تحديدها مجرد اجتهاد فقهي يصح الخروج عليه ، وقلدها ، وروجها باسمه ، واعتبرها إنجازا عصريا مستجيبا فيها لدعوة الحداثة والتغريب ، والليبرالية !! غير ملتفت إلى ما جاء في هذا المؤتمر نفسه ببحث فضيلة الإمام الأكبر الأسبق الاستاذ الدكتور عبد الرحمن تاج من الرد على هذه الآراء والقضاء عليها في مهدها ، قبل أن يبعثها الشيخ طنطاوي من أكفانها .

ومن هنا فلا يصح إطلاق القول بأن شروط المضاربة جميعها شروط اجتهادية من وضع الفقهاء لا سند لها من كتاب أو سنة ، كما يزعم الشيخ طنطاوي  : لأن اتفاق الفقهاء على هذه الشروط لم يحدث عرضا أو اعتباطا ، بل لأنهم رأوا إقرارَ الرسول صلى الله عليه وسلم للمضاربة ، وعملَ أصحابه بها .. رأوا ذلك الإقرار وذلك العمل واردا على معاملة خاصة ، من مقوماتها أن يكون الربح بين صاحب المال وبين العامل مشاعا ، فاعتبروا ذلك وقيدوا به هذه المعاملة ، وبينوا أنه إذا لم يتحقق لم تتحقق ماهية المضاربة التي تعامل بها السابقون وأقرها صاحب الشريعة [29][29]

 

إن محاولة التخلص من هذا الشرط – شرط عدم تحديد مبلغ الربح في المضاربة الصحيحة- بدعوى أنه شرط اجتهادي لم يرد به نص في كتاب أو سنة هي محاولة مبنية على زعم باطل

كما أنها لا تتفق مع نص القانون المدني في المادة الخامسة والخمسين التي تنص على أنه ( إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة وخسائرها كان عقد الشركة باطلا ) .

 

وبعد فإذا  كنا قد تعرضنا في هذا المقال لمجموعة من الأوهام

وهم حصر الربا فيما يكون أضعافا مضاعفة

وهم حصر الربا في الأصناف الستة

وهم حصر الربا في الصورة البيئية في الجاهلية 

 

وبخصوص  الأوهام الطنطاوية :

وهم حصر الربا في القروض الاستهلاكية

وهم القول بأن البنوك الموصومة بالربا تقوم بعمليات استثمارية

وهم القول بأن البنوك لا تخسر وإذا خسرت عوضت ما خسرته

وهم القول بأن اشتراط عدم تحديد الربح مقدما في المضاربة اجتهاد محض يمكن تجاوزه

فقد بقي فيها وهمان رئيسيان :

 وهم وجود توكيل من المدخر للبنك بالاستثمار  ، أو من البنك للمستثمر ، فإذا قلنا فأين هو هذا التوكيل ؟ قالوا : يكفي النية ؛ فدخلنا في وهم آخر :

وهم كفاية النية ، كفاية نية التوكيل وإن لم يصرح به الطرفان أو أحدهما . ومع أنه لم يعد هناك موضوع  لرد هذين الوهمين لقيامهما على وهم الاستثمار وقد أسقطناه ، إلا أن فتوى الشيخ تتمادى في سلسلة الأوهام ، وتدفع بها إلى مجلس المجمع ليصدر فتوى عام 2002 التي أوهمت بدورها أنه يساند الشيخ وما هو من ذلك في شيء ، غير المشاركة في صنع أوهام يقتات بها الجمهور الربا في نهاية المطاف ، ولهذا مقال قادم

والله أعلم


[1][1]  \   أنظر كتابه ( الربا في نظر القانون الإسلامي ) ص 12

[2][2] أنظر كتابه ” معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ) ط 15 ص 98

[3][3] أنظر قرارات المؤتمر في كتاب المؤتمر الصادر عن الأزهر لعام 1385 \ 1965 ص 401

[4][4] \ أنظر كتابه ” معاملات البنوك وأحكامها الشرعية” ط 15 ص 79

[5][5]  أنظر بحث الشيخ عبد الوهاب خلاف المشار إليه في صلب البحث أعلاه 

[6][6] كتابه المشار إليه سابقا ط15 ص 88

[7][7]  أنظر ( مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام ) للدكتور محمد صلاح محمد الصاوي ، رسالة دكتوراة بالأزهر نشر دار الوفاء ط1 ص 535

[8][8] في هذه الصورة يخالف الشيخ طنطاوي بحق أستاذه الشيخ عبد الوهاب خلاف في تجويزه إياها بتأويلها على أنها من باب بيع السلعة بثمن مؤجل يزيد على ثمنها في حالة البيع بثمن حال ، كما جاء في مقالته بمجلة لواء الإسلام السنة الرابعة العدد الحادي عشر والثاني عشر 1370 ، 1951

[9][9]  كتابه السابق الإشارة إليه ص 91

[10][10]  \     أنظر كتابه ( معجزة الإسلام في موقفه من الربا )

[11][11]  كتاب  معاملات البنوك وأحكامها الشرعية 107

[12][12] المصدر السابق ص 86

[13][13] أنظر كتاب معاملات البنوك وأحكامها الشرعية للشيخ طنطاوي  ط 15 ص 116

[14][14] المصدر السابق 126

[15][15]  بداية المجتهد جـ 2  صـ 236

[16][16] \ المصدر السابق .

[17][17]  كتاب معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ط 15 ص 108

[18][18] \ كتابه السابق الإشارة إليه ط 15 ص 86

[19][19] كتاب معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ط 15 ص125

[20][20]  أنظر كتاب الشيخ طنطاوي ص 95

[21][21] كتاب المعاملات المصرفية والأحكام الشرعية ص 130- 131

[22][22] \ الخليج 12 \ 1 \1992

[23][23] \ الخليج 17\1 \1997    

[24][24] \ الخليج  1\ 4 \1998

[25][25] المعاملات المصرفية والأحكام الشرعية ط 15 ص 130 – 131

[26][26]  المصدر السابق ص 131

[27][27] \ أنظر بداية المجتهد .

[28][28] \ أنظر بداية المجتهد .

[29][29]  كتاب مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية للدكتور محمد صلاح محمد الصاوي ، رسالة دكتوراه في الأزهر ص 541- 541


SUKUK, BISKUT & RED LIGHT DISTRICT

Oleh:-

Ahmad Jailani Abdul Ghani

14/04/2009

www.ustjai.wordpress.com

 

 

Hari ni 14 April 2009. Bermulalah episod SUKUK. Apa dia SUKUK? Bunyi macam biskut. Sebenarnya sukuk ialah “bon” atau “securities” versi Islamik. Definisi yang diberikan oleh pihak Suruhanjaya Sekuriti ialah “a document or certificate which represents the value of an asset”. Kerajaan perlukan duit untuk projek tertentu. Tetapi kerajaan takde duit. Maka kerajaan lantik Bank Negara Malaysia untuk mewakili kerajaan bagi menerbitkan sukuk. Pelaburan minimum RM1,000.00. Mesti ramai ada duit RM1,000.00. Maksimum RM50,000.00. Tetapi yang dukacitanya kadar keuntungan hanya 5% setahun. Takde 50% atau 300% sebulan macam “skim cepat kaya”.

 

Sebenarnya yang 5% inilah pelaburan yang “genuine”. Takde tipu-tipu. Dalam Majallah Al-Ahkam Al-‘Adliyyah ada menyebut “Profit comes with liabilities”. Mana ada profit gila-gila tetapi tiada liability.

 

Info ringkas seperti di bawah sebagaimana yang dipaparkan dalam website BNM.

Key Features of Sukuk Simpanan Rakyat 01/2009

Name of sukuk
  • Sukuk Simpanan Rakyat 01/2009
Date of issuance
  • 14 May 2009
  • (Sales period 14 April to 13 May 2009)
Allocation of sukuk
  • First-come first-served basis
Total sukuk size
  • RM2.5 billion
Sukuk type
  • Sukuk to be based on Shariah principles
Profit to investors
  • 5 % per annum
Frequency of profit payment
  • Quarterly
Tenure
  • 3 years
Eligible buyers
  • Malaysian citizens who are 21 years and above
Minimum holding
  • Minimum holding per investor is RM1,000 at the point of sale and investors may purchase the sukuk in a multiple of RM100 e.g. RM1,100, RM1,200, etc.
Maximum holding
  • Maximum aggregate holdings per investor for the two series of Sukuk Simpanan Rakyat 2009 is RM50,000
Early redemption
  • Sukuk holders may redeem the sukuk at face value on and before maturity date, but not earlier than the first profit payment. The profit payments will be apportioned based on the number of days held
  • Minimum redemption amount allowed is RM100
  • The sukuk holders may redeem sukuk in multiples of RM100
Sales period
  • One month prior to the issuance date
Form of instrument
  • Scripless
Agent banks
  • Commercial banks, including Islamic banks, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad, Bank Simpanan Nasional and Bank Pertanian Malaysia Berhad
Tax exemption
  • Returns on the sukuk to be exempted from tax
Transferability and assignability
  • The sukuk is non-negotiable, non-transferable and non-assignable
  • In the event of the death of the sukuk holder, the prevailing inheritance law will take precedence

 

Yang saya rasa hairan ialah kenapa sukuk, bba, aitab, musyarakah mutanaqisah dsbnya ada Syariah Advisory Council. Biskut pun ada tanda halal JAKIM.

 

Kenapa rancangan / program TV tiada tanda halal JAKIM? Kenapa tiada label “shariah compliant” atau seumpamanya. Kenapa perkhidmatan di hospital, perkhidmatan perundangan dan kehakiman serta jabatan kerajaan lain tiada tanda “halal” atau “shariah compliant”? Kenapa perkhidmatan lain tiada “pematuhan syariah”?

 

 

Amsterdam sangat cantik

Amsterdam sangat cantik

 

 

 

Saya teringat “Red Light District” di Amsterdam. Sangat terkenal dengan industri pelacuran, dadah dan senjata yang “dihalalkan” oleh Kerajaan Belanda. Para pelacur boleh dilihat melalui kaca “akuarium”. Dadah boleh dibeli dengan bebas. Tiba-tiba di kawasan “syaitan” itu juga ada kedai makanan halal. Ooo.. rupa-rupanya selepas menatap “daging” yang haram, tiba masa makan “mesti” cari makanan halal. Makanan halal kerana adat atau ibadat? Kalau kerana ibadat, kenapa berada di “Red Light District” at the first place?

 

Kewajipan kita ialah menjauhi segala tempat / orang yang derhaka. Lihat Firman Allah, Surah Al-An’aam, ayat 68:-

 

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan cara mencaci atau mengejek-ejek ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain; dan jika engkau dilupakan oleh Syaitan (lalu engkau duduk bersama mereka), maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu, sesudah engkau mengingati (akan larangan itu).

 

Sekian.

 

Ahmad Jailani Abdul Ghani

14/04/2009

www.ustjai.wordpress.com


KEWANGAN ISLAM TAKLUK DUNIA

Oleh:-

Ahmad Jailani Abdul Ghani

www.ustjai.wordpress.com

 

1. Apabila saya membaca akhbar Utusan Malaysia hari ini, saya jadi bangga bercampur sedih. Bangga kerana seorang pakar kewangan Islam yang bukan beragama Islam iaitu Prof. Mervyn K. Lewis dari UniSA yang berkata sedemikian. Sedangkan dia, sepanjang pengetahuan saya tidak beriman kepada Allah & Rasul.  

2. Tetapi lain pula halnya dengan orang Islam kita. Apabila sebahagian mereka berjumpa dengan saya atau lawyer lain untuk urusan pembelian rumah dan permohonan pembiayaan perumahan, mereka akan minta pembiayaan secara konvensional atas alasan “lebih murah”.

3. Saya berasa hairan, kalau betul pembiayaan perumahan secara konvensional “lebih murah” kenapa orang cina yang terkenal dengan budaya “terlalu berkira” dalam soal “dollar & cents” datang ke pejabat saya dan meminta pembiayaan cara Islam? Kenapa mereka lebih suka “cara Islam” kalau benar “Islamic loan” itu rugi dari sudut nilaian ringgit?

4. Sebenarnya, interest rate dan BLR yang turun naik di pasaran menyebabkan pembiayaan konvensional  menjadi lebih mahal!!

5. Benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW bermaksud “WANG RIBA ITU WALAUPUN PADA AWALNYA NAMPAK BANYAK, TETAPI PADA AKHIRNYA IA MENJADI SEDIKIT” (Hadith riwayat Al-Hakim 2/37, Sahihul Jami’ 3542)

6. Terlibat dengan riba, kerana kita ingin untung dari segi wang ringgit tetapi sebenarnya, kita rugi. Apalah nasib… sudah lah melakukan dosa besar.. rugi “ringgit” pulak.

Ahmad Jailani Abdul Ghani,

11/04/2009

www.ustjai.wordpress.com

Berita sepenuhnya:-

Kewangan Islam mampu takluk dunia

Oleh AZMAN IBRAHIM
azman.ibrahim@utusan.com.my

 

Prof Mervyn K. Lewis
Prof Mervyn K. Lewis

 

KUALA LUMPUR 10 April – Kewangan Islam mampu menembusi pasaran negara-negara bukan Islam kerana selain menawarkan potensi perniagaan yang besar ia juga merupakan sistem kewangan kerohanian.

Pensyarah University of South Australia, Prof. Mervyn K. Lewis berkata, sistem itu boleh diguna pakai dan direplika di negara-negara bukan Islam kerana ia didapati menepati kehendak pasaran global.

Menurutnya, masyarakat kini dilihat menyedari mengenai kepentingan sistem kewangan Islam berbanding konvensional.

Beliau memberitahu, setakat ini, sistem tersebut praktikal untuk diamalkan memandangkan umat Islam juga terdapat di negara bukan Islam seperti Thailand, Singapura, Filipina, China dan Australia.

”Ia merupakan potensi yang amat baik kerana sistem kewangan Islam merupakan sistem kewangan berasaskan syariah yang menghalang amalan riba dan ini boleh membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara.

“Malah, negara-negara barat yang mengamalkan sistem kewangan konvensional sepenuhnya didapati terjerat dan sukar untuk keluar dari masalah krisis ekonomi pada waktu ini.

“Malaysia pula mempunyai dua sistem kewangan yang sedikit sebanyak boleh membantu menyelamatkan pertumbuhan ekonomi di negara ini,” katanya kepada Utusan Malaysia di sini hari ini.

Lewis berada di Malaysia selama sebulan untuk memenuhi undangan Suruhanjaya Sekuriti (SC) dan Universiti Malaya (UM) bagi membentangkan kertas kerja pada seminar yang akan diadakan di UM, di sini bermula 6 April lalu.

Lewis turut menceritakan kejayaan kewangan Islam yang dilaksanakan di Australia melalui Koperasi Komuniti Muslim Australia (MCCA) yang mempunyai dua buah cawangan di Melbourne dan Sydney.

Katanya, melalui MCCA, penduduk Islam di Australia boleh membuat pinjaman untuk pembiayaan perumahan, kenderaan dan peribadi yang berlandaskan syariah Islam.

“Australia mempunyai lebih 300,000 penduduk Muslim dan sistem kewangan Islam amat membantu di sini.

“Selain penduduk Islam, sistem kewangan Islam yang dipraktikkan dalam MCCA turut mempunyai hubung kait dengan salah sebuah institusi kewangan, Credit Union di Australia yang memberi perkhidmatan kepada semua penduduk berbilang agama di negara ini,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai sesetengah negara Arab yang tidak menerima sebahagian konsep sistem kewangan Islam di negara-negara lain termasuk Malaysia, beliau memberitahu, apa yang boleh dilakukan ialah memantau pelaksanaannya dalam usaha memastikan pematuhan syariah dituruti.